المحقق الكركي

75

جامع المقاصد

ولو تزوج الحر الأمة من غير إذن مالكها ، ووطأ قبل الرضى عالما بالتحريم فهو زان وعليه الحد ، وفي المهر مع علمها إشكال ينشأ : من أنها زانية ، ومن ملكية البضع للمولى .

--> ( 1 ) صحيح البخاري 9 : 89 ، سنن البيهقي ، 6 : 6 .